السيد الخميني
273
تحرير الوسيلة
وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شئ ، فلا مانع منه وإن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة وأختها وكذا أخت المتوفاة . مسألة 2 - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما وذلك فيما إذا تزوج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته ، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أي حال . مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح فإما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها ، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلا في الصورة الأولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإن فيها تأملا ، فالأحوط الاستحاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح . مسألة 4 - قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل